اللجنة الدائمة للمتعاونين
المتعاونون التعريف: هم من يستعان بهم من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إلقاء الوحدات التدريسية المنهجية المعتمدة ضمن الخطط الدراسية خلال العام الجامعي.
مهام اللجنة:
-1 العمل على استكمال
الأعباء التدريسية في النظام الأكاديمي لتعكس الأعباء الحقيقية لمنسوبي الأقسام
بشكل صحيح و مكتمل بحيث يتم استخراج العبء من النظام مباشرة
-2 النظر في
حاجة الجامعة إلى المتعاونين من خارجها للقيام بالتدريس في كليات الجامعة
ومعاهدها، واقتراح ضوابط لتحديد الحالات التي تنظم عملية الاستعانة بغير أعضاء
هيئة التدريس في إلقاء المحاضرات في ضوء الأعباء التدريسية لأعضاء هيئة التدريس في الأقسام
الأكاديمية.
3 - تدقيق الأعباء التدريسية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في
كافة الأقسام الأكاديمية في الجامعة، والتأكد من استيفائها للضوابط المحددة بما في
ذلك الوحدات التدريسية الزائدة، وأعداد الطلاب في الشعب المطروحة، وتناسب الأعباء
التدريسية مع عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم.
-4 التوصية بالسماح
لأعضاء هيئة التدريس بالإشراف على الرسائل العلمية، والتدريس خارج الجامعة،
وفقاً للضوابط المحددة لذلك.
5-دراسة ما يحال إليها من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
والأكاديمية فيما يتعلق بالأعباء التدريسية.
آلية العمل مع المتعاونين:
•
ألا يرفع أي تعاون
قبل اكتمال أنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وأن تربط الأنصبة على النظام
الأكاديمي حسب التخصصات وحسب اللوائح، مع التأكيد على مراعاة التعاميم والخطابات
المنظمة لذلك.
•
أن تتولى الكليات
الإجراءات الأولية لطلب المتعاونين لكل فصل جامعي.
•
أن تكون الأولوية
للمواطنين عند ترشيح المتعاونين.
•
أن يكون اختيار
المتعاونين في الكليات وفق آلية في الكلية واضحة وعادلة في المفاضلة بين المتقدمين
الراغبين في التعاون، وتكون الفرصة مهيأة لهم جميعًا، ويكون الترشيح للأكفأ.
•
أن يقتصر استقبال
المتعاونين على من تحققت فيه الضوابط.
•
يكون تمكين
المرشحين للتعاون من التدريس بعد صدور موافقة اللجنة الدائمة للمتعاونين.
•
ألا يقل معدل
المرشح للتعاون في آخر مؤهل علمي عن (4) من (5) أو ما يعادلها، وإذا كان من حملة
المؤهلات العليا فيجب ألا تقل شهادة البكالوريوس عن جيد.
•
الحصول على رخصة
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتكون سارية المفعول (خاص بالتخصصات الصحية).
•
أن يوجد موافقة
صريحة من صاحب العمل للمرشح للمتعاون السعودي وغير السعودي بعمله متعاونًا، وأن
تكون من المرجع الرئيس ولا يكتفى بموافقة الرئيس المباشر.
•
أن تكون الإقامة
لغير السعوديين سارية المفعول، ووفق اللوائح والأنظمة بالعمل داخل المملكة.
•
أن تصل الطلبات إلى
وحدة المتعاونين بمدة لا تتجاوز أسبوعًا من بدء الدراسة، حسب النموذجين رقم (CT-001) و (CT-007) ، وبمعاملة مستقلة لكل
متعاون يشار في عنوانها إلى اسم المتعاون والفصل الدراسي.
•
لا تسند مقررات
التخصص الدقيق إلى المرشح للتعاون إلا لحملة المؤهلات العليا المختصين.
•
الموافقات التي
تصدر من اللجنة الدائمة للمتعاونين تكون لفصل دراسي واحد فقط.
•
يقتصر عمل المتعاون
على التدريس، ولا يكلف بأية أعمال إدارية أو فنية.
•
يوقع العميد
والمتعاون عقد التعاون في فترة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ الموافقة، حسب النموذج
رقم (CT-003).
•
ينهى التعاون إذا
أخل المتعاون بأي من واجباته التدريسية أو السلوكية أو قام بعمل ينافي أخلاقيات
الوظيفة العامة يترتب على ذلك حكم، ولا يحق للمتعاون المطالبة بالمستحقات المالية
المستحقة له على مدة التعاقد.
•
يكون الصرف من
تاريخ الموافقة، وللوحدات التدريسية الموافق عليها.
•
ترفع الكليات بعد
نهاية الفصل الدراسي إنهاء المهمة إلى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.